السيد الخميني

47

زبدة الأحكام

عمدا بطل ما قدمه مطلقا ، ولو قدم سهوا وتذكر بعد الفراغ صح ما قدمه ويأتي بالأولى بعده ، وإن تذكر في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إلّا إذا لم يبق محل للعدول ، كما إذا قدم العشاء وتذكر بعد الدخول في ركوع الرابعة ، والأحوط حينئذ الإتمام ثم الإتيان بالمغرب ثم العشاء ، بل بطلان العشاء لا يخلو من قوة . ( مسألة 7 ) يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس ، فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبين في الأثناء أنه صلّاها لا يجوز العدول إلى اللاحقة بخلاف العكس ، فإنه يعدل من اللاحقة إلى الأولى إن بقي محل للعدول . ( مسألة 8 ) الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم يتضيق ، وكذا لمن عليه قضاؤها . ( مسألة 9 ) لو تيقن بدخول الوقت فصلّى أو عوّل على إمارة معتبرة كشهادة العدلين فان وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت ، وان وقع بعضها فيه ولو قليلا منها صحت . ( مسألة 10 ) يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة ، ويقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت عن حس ، ولا يكفي الأذان ولو كان المؤذن عارفا بالوقت على الأحوط وأما ذو العذر ففي مثل الغيم ونحوه يجوز التعويل على الظن به وأما في العذر الخاص كالعمى ونحوه فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخول الوقت . القبلة ( مسألة 1 ) يجب الاستقبال مع الامكان في الفرائض ، يومية كانت أو غيرها حتى صلاة الجنائز ، وفي النافلة أيضا إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار ، وأما حال المشي والركوب فلا يعتبر فيها .