السيد الخميني

48

زبدة الأحكام

( مسألة 2 ) يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة وتقوم البينة مقامه على الأقوى إن كان استنادها إلى المبادئ الحسية ومع تعذرهما يبذل تمام جهده ويعمل على ظنه ، ومع تساوي الجهات صلّى إلى أربع جهات إن وسع الوقت وإلّا فبقدر ما وسع . ( مسألة 3 ) من صلّى إلى جهة بطريق معتبر ثم تبين خطأه فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته ، وإن تجاوز انحرافه عما بينهما أعاد في الوقت دون خارجه حتى مع الاستدبار والأحوط فيه القضاء . الستر والساتر ( مسألة 1 ) يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها كالركعة الاحتياطية ، وقضاء الأجزاء المنسية على الأقوى وسجدتي السهو على الأحوط ولا يترك الاحتياط في الطواف . ( مسألة 2 ) لو بدت العورة لعلة غير اختيارية ، أو كانت منكشفة من أول الصلاة وهو لا يعلم فالصلاة صحيحة ، لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء ، والأحوط الإتمام ثم الاستئناف ، وكذا لو نسي الستر في الصورتين . ( مسألة 3 ) يجب على المرأة ستر جميع بدنها حتى رقبتها وتحت ذقنها ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء والكفين والقدمين ، ويجب عليها ستر شيء من أطراف المستثنيات مقدمة . ( مسألة 4 ) لا يجب التستر من جهة التحت ، نعم لو قام على شباك مثلا يتوقع وجود ناظر تحته بحيث ترى عورته لو كان ناظر فالأحوط بل الأقوى التستر من جهته أيضا وإن لم يكن ناظر فعلا . ( مسألة 5 ) لا يكفي في التستر المعتبر في الصلاة مثل الدخول في الماء أو التستر بالطين ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في ترك التستر بمثل