السيد الخميني

46

زبدة الأحكام

غيره ، وتسقط في السفر الموجب للقصر ثمانية الظهر وثمانية العصر ، وتثبت البواقي . ( مسألة 2 ) من الصلوات المندوبة صلاة الغفيلة على الأقوى وليست من الرواتب ، وهي ركعتان بين صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربى على الأقوى ، وكيفيتها مذكورة في الكتب المفصّلة . ( مسألة 3 ) يجوز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة ، بل يزاد على عددهما أربع ركعات ، فتصير عشرين ركعة . أوقات الفرائض ( مسألة 1 ) وقت الظهرين من زوال الشمس إلى غروبها ، ويختص الظهر بأوله بمقدار أدائها بحسب حاله ، والعصر بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما . ( مسألة 2 ) وقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائها والعشاء بآخره كذلك بحسب حاله ، وما بينهما مشترك . ( مسألة 3 ) الأحوط لمن أخرهما عن نصف الليل لاضطرار أو نسيان أو عمد الإتيان إلى طلوع الفجر بقصد ما في الذمة . ( مسألة 4 ) وقت صلاة الصبح ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس . ( مسألة 5 ) وقت الفضيلة للظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث من الشاخص مثله ، كما أن فضيلة العصر من بلوغ الظل أربعة أسباع الشاخص إلى المثلين ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق ، وهو الحمرة المغربية ، وهو أول فضيلة العشاء إلى ثلث الليل ، ووقت فضيلة الصبح من أوله إلى حدوث الحمرة المشرقية . ( مسألة 6 ) لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب