السيد الخميني

45

زبدة الأحكام

في استعمالها المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين وإن كان عدم الحرمة لا يخلو من قرب ، والأولى الأحوط ترك تزيين المساجد والمشاهد بها أيضا . ( مسألة 2 ) الظاهر أن المراد بالأواني ما يستعمل في الأكل والشرب وما شابههما ، مثل الكأس والكوز والأقداح والفنجان ، بل وكوز النارجيلة ، بل والملعقة على الأحوط ، فلا يشمل مثل غلاف السيف والخنجر والصندوق وإطار الساعة . ( مسألة 3 ) الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة يبطل إن كان بنحو الرمس ، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار ، ومع عدمه يصح . كتاب الصلاة اعداد الفرائض وغيرها ( مسألة 1 ) الصلاة واجبة ومندوبة : فالواجبة هي الصلوات اليومية الخمس ، ومنها الجمعة ، وكذا قضاء الولد الأكبر عن والده ، وصلاة الآيات ، والطواف الواجب ، وما التزمه المكلف بنذر أو إجارة أو غيرهما ، وفي عدّ الأخيرة من الواجب مسامحة . وأما المندوبة فكثيرة ، منها : الرواتب اليومية ، ( النوافل ) ، وهي ثمان ركعات للظهر قبله ، وثمان للعصر قبله ، وأربع للمغرب بعده وركعتان من جلوس للعشاء بعده تسمى بالوتيرة ، ويمتد وقت النافلة بامتداد وقت فريضتها ، وركعتان للفجر قبل الفريضة ، ووقتها الفجر الأول ، ويمتد إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة ، وإحدى عشرة ركعة نافلة الليل ، ( صلاة الليل ثمان ركعات ، ثم ركعتا الشفع ، ثم ركعة الوتر ) ووقت صلاة الليل نصفه إلى الفجر الصادق ، والسحر أفضل من