السيد الخميني
42
زبدة الأحكام
الرابع : ما صار من البواطن والتوابع كالخيط الذي خاط به جلده والدم النجس الذي أدخله تحت جلده . الخامس : ثوب المربية للطفل أمّا كانت أو غيرها ، والعفوّ منه إنما هو المتنجس ببوله ، والأحوط أن تغسل كل يوم لأول صلاة ابتلّت بنجاسة الثوب ، بل لا يخلو من وجه ، ولا يتعدّى من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعددة مع عدم الحاجة إلى لبسهن جميعا ، وإلّا كانت كذات الثوب الواحد . المطهرات وهي إحدى عشرة : أولها : الماء ويطهر به كل متنجس حتى الماء على ما تقدم والأحوط فيما يقبل العصر اعتباره أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك و ( الدلك ) نحوه ، والذي ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره كالكوز والخشب والصابون ونحو ذلك يطهر ظاهره بمجرد غمسه في الكر والجاري ، وباطنه بنفوذ الماء المطلق فيه ، بحيث يصدق أنه غسل به ، وتحقق ذلك في غاية الاشكال ، ومع الشك في تحققه يحكم ببقاء النجاسة ، نعم مع القطع بالنفوذ وحصول الغسل به والشك في بقاء إطلاق الماء يحكم بالطهارة . ( مسألة 1 ) في التطهير بالماء القليل ، فالمتنجس بالبول غير الآنية يعتبر فيه التعدد مرتين ، والأحوط كونهما غير غسلة إزالة النجاسة ، والمتنجس بغير البول إن لم يكن آنية تجزي فيه المرة بعد الإزالة ، نعم يكفي استمرار إجراء الماء بعد الإزالة ، ويعتبر فيه العصر على ما تقدم إذا أمكن . وأما الآنية فإن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء وغيره غسلت ثلاثا أولاهن بالتراب : أي التعفير به ، والأحوط اعتبار الطهارة