السيد الخميني

43

زبدة الأحكام

فيه ، كما أن الأحوط في الغسل بالتراب أيضا مسحه بالتراب الخالص أوّلا ، ثم غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب ، ولا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري والمطر ، ولا يترك الاحتياط بالتعدد أيضا في غير المطر ، ويغسل من موت الجرذ وشرب الخنزير سبع مرات ، وسائر النجاسات ثلاث مرات ، بل الأحوط ذلك في الكثير والجاري وان كان الأقوى كفاية المرة فيهما . ( مسألة 2 ) اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير والقليل لو صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة . ثانيها : الأرض ، فإنها تطهر ما يماسها من القدم بالمشي عليها أو بالمسح بها بنحو تزول معه عين النجاسة إن كانت ، وكذا ما يوقى به القدم كالنعل ، والأحوط أقل مسمى المسح أو المشي فلا يكفي زوالها قبل ذلك ، كما أن الأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة . ثالثها : الشمس ، فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية وما اتصل بها من الأخشاب والأبواب وغيرها مما يحتاج إليها في البناء المستدخلة فيها ، والأقوى تطهير الحصر والبواري بها ، ويعتبر في طهارة ما ذكر بالشمس أن يكون رطبا رطوبة تعلق باليد ثم تجفيفها تجفيفا مستندا إلى اشراق الشمس بدون واسطة . رابعها : الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا أو بخارا سواء كان نجسا أو متنجسا ، وكذا المستحيل بغيرها بخارا أو دخانا أو رمادا ، ويطهر كل حيوان تكوّن من نجس أو متنجس كدود الميتة والعذرة ، ويطهر الخمر بانقلابه خلًّا بنفسه أو بعلاج خامسها : ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى بإحداهما ، فإنه مطهر للثلث الباقي بناء على النجاسة ، والأقوى طهارته ،