السيد الخميني
41
زبدة الأحكام
نجسها ، كما أنه فوري مع القدرة ( مسألة 4 ) لا فرق فيما ذكر بين المعمورة من المساجد والخربة والمهجورة منها ، بل الأحوط جريان الحكم فيما إذا تغير عنوانه ، كما إذا غصب وجعل دارا أو خانا أو دكانا . ( مسألة 5 ) الأحوط إجراء أحكام النجس على ما تنجس به ، فيغسل الملاقي لملاقي البول مرتين وهكذا ، نعم لو كثرت الوسائط فلا يتنجس الملاقي للمتنجس على الأقرب . ما يعفى عنه في الصلاة ما يعفى عنه في الصلاة أمور : الأول : دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ ، والأحوط إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقة في ذلك بشكل عام أو عليه خاصة ، وكون دم البواسير وكل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الخارج من هذا القبيل لا يخلو من قوة . الثاني : الدم في البدن واللباس إن كانت سعته أقل من الدرهم البغليّ ولم يكن من الدماء الثلاثة ( الحيض والاستحاضة والنفاس ) ، ونجس العين ، والميتة على الأحوط في الاستحاضة والأخيرين ( نجس العين والميتة ) ، وإن كان العفو في الأخيرين لا يخلو من وجه . ( مسألة 1 ) لما كانت سعة الدرهم البغليّ غير معلومة يقتصر على القدر المتيقن وهو سعة عقد السبّابة ، ولا فرق في ذلك بين المجتمع والمتفرق ، فيدور العفو مدار المقدار . ( مسألة 2 ) المعفو إنما هو الدم لا المتنجس بالدم . الثالث : كل ما لا تتم فيه الصلاة منفردا كالتكة والجورب ونحوهما ، نعم لا يعفى ما كان متخذا من النجس ، كجزء ميتة أو شعر كلب ونحوه .