السيد الخميني
40
زبدة الأحكام
( مسألة 1 ) لا بأس بأكل الزبيب والتمر إذا غليا في الدهن أو جعلا في المحشي والطبيخ أو في الأمراق مطلقا . التاسعة : الفقاع وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا . العاشرة : الكافر وهو من انتحل غير الاسلام ، أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة ، بحيث يرجع جحوده إلى انكار الرسالة ، أو تكذيب النبي صلى اللّه عليه وآله ، أو تنقيص شريعته المطهرة ، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل . وأما النواصب فهم نجسون مطلقا وأما الغالي فإن كان غلوه بحيث يستلزم إنكار الربوبية أو التوحيد أو الرسالة فهو كافر وإلّا فلا . الحادية عشرة : عرق الإبل الجلّالة ، والأقوى طهارة عرق ما عداها من الحيوانات الجلّالة ، والأحوط الاجتناب عنه ، كما أن الأقوى طهارة عرق الجنب من الحرام ، والأحوط التجنب عنه في الصلاة ، وينبغي الاحتياط منه مطلقا . احكام النجاسات ( مسألة 1 ) يشترط في صحة الصلاة والطواف واجبهما ومندوبهما طهارة البدن حتى الشعر والظفر وغيرهما من توابع الجسد واللباس الساتر منه وغيره عدا ما استثني ، ويشترط أيضا طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الأخرى ما دامت غير سارية . ( مسألة 2 ) تجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها حتى الطرف الخارج من جدرانها على الأحوط ، ويلحق بها المشاهد المشرفة والأضرحة المقدسة وكل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس ، كالتربة الحسينية ونحوها . ( مسألة 3 ) وجوب التطهير فيما ذكر كفائي لا يختص بمن