السيد الخميني
39
زبدة الأحكام
بشرط عمل المسلم معه معاملة المذكّى على الأحوط . ( مسألة 2 ) لو أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق الكفار ولم يعلم أنه من ذي النفس أو غيره كالسمك ونحوه فهو محكوم بالطهارة ، ولكن لا تجوز الصلاة فيه ، وما أخذ منهم ولم يعلم أنه من أجزاء الحيوان أو غيره طاهر ، بل تصح الصلاة أيضا فيه ، ومن هذا القبيل اللاستيك والشمع المجلوبان من بلادهم مع عدم العلم بحالهما . الخامسة : دم ذي النفس السائلة بخلاف دم غيره كالسمك ونحوه ، والأحوط الاجتناب من العلقة المستحيلة من المني حتى العلقة في البيضة ، وان كانت الطهارة فيما في البيضة لا تخلو من رجحان ، والأقوى طهارة الدم الذي يوجد فيها وان كان الأحوط الاجتناب عنه . ( مسألة 1 ) الدم المتخلف في الذبيحة إن كان من الحيوان غير المأكول فالأحوط الاجتناب عنه ، وإلّا فهو طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم . ( مسألة 2 ) الدم الخارج من بين الأسنان نجس لا يجوز بلعه ، نعم لو استهلك في الريق يطهر ويجوز بلعه ، ولا يجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها . السادسة والسابعة : الكلب والخنزير البريان عينا ولعابا وجميع أجزائهما حتى ما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما . الثامنة : المسكر المائع بالأصل دون الجامد بالأصل كالحشيش وان صار مائعا ، وأما العصير العنبي فالظاهر طهارته لو غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه وان كان حراما ، وأما الزبيبي فهو حلال أيضا ، نعم لو غليا بنفسيهما وصارا مسكرين - كما قيل - فهما نجسان . ومع الشك يحكم بالطهارة .