السيد الخميني
38
زبدة الأحكام
يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى جاز الاتيان بها في أول وقتها إلّا مع العلم بارتفاع العذر في آخره ، وله أن يأتي بكل ما يشترط فيه الطهارة ، كمس كتابة القرآن ودخول المساجد ونحو ذلك . ( مسألة 3 ) المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم تيمّمين : أحدهما عن الغسل والآخر عن الوضوء ، ويكفي في الجنابة تيمّم واحد ، ولا يكفي تيمّم واحد عن الأسباب المتعددة للغسل . ( مسألة 4 ) المجنب لو أحدث بعد تيمّمه يكون كالمغتسل المحدث بعد غسله لا يحتاج إلّا إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه . ( مسألة 5 ) لو وجد الماء بعد الصلاة لا تجب اعادتها بل تمت وصحت . النجاسات النجاسات إحدى عشرة : الأولى والثانية : البول والغائط من الحيوان ذي النفس السائلة ( وهو الذي يشخب دمه عند ذبحه ) غير مأكول اللحم ولو بالعارض كالجلّال وموطوء الإنسان . الثالثة : المني من كل حيوان ذي نفس سائلة حل أكله أو حرم . الرابعة : ميتة ذي النفس السائلة من الحيوان مما تحله الحياة وما يقطع من جسده حيا مما تحله الحياة غير ما ينفصل من بدنه من الأجزاء الصغار كالبثور وقشور الجرب ونحوه . ( مسألة 1 ) ما يؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين من اللحم والشحم أو الجلد إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر محكوم بالطهارة وان لم تعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين ، وأما إذا علم سبق يد الكافر واحتمل أن المسلم الذي أخذه من الكفار قد تفحص من حاله وأحرز تذكيته فهو أيضا محكوم بالطهارة