السيد الخميني
34
زبدة الأحكام
باندراسه وصيرورته رميما . ( مسألة 8 ) يجوز النبش في موارد : منها فيما إذا دفن في مكان مغصوب عينا أو منفعة ولو جهلا أو نسيانا ، نعم الأولى بل الأحوط على المالك إبقاؤه ولو بالعوض . ومنها : لتدارك الغسل أو الكفن أو الحنوط ، ومنها : إذا توقف إثبات حق من الحقوق على مشاهدة جسده ، ومنها : إذا دفن في مكان يوجب هتكه كالبالوعة أو المزبلة ، وكذا إذا دفن في مقبرة الكفار ، ومنها : لو خيف عليه من سبع أو سيل أو نحو ذلك . الأغسال المندوبة وهي على أقسام : منها زمانية ، كغسل الجمعة ، وأغسال ليالي شهر رمضان ، وهي ليالي الإفراد : الأولى والثالثة والخامسة وهكذا ، وتمام الليالي العشر الأخيرة ، وغسل يومي العيدين : الفطر والأضحى ، وغسل يوم المبعث ، ويوم دحو الأرض ، إلى غير ذلك . ومنها : مكانية ، كالغسل للدخول إلى حرم مكة ، وبلدها ، ومسجدها ، والكعبة ، وحرم المدينة ، وبلدها ، ومسجدها . ومنها الفعلية ، كغسل الإحرام ، والطواف ، والزيارة ، وغيرها ، وكذا مثل الغسل لقتل الوزغ ، ولرؤية المصلوب مع السعي لرؤيته متعمدا ، وللتفريط في أداء الكسوفين مع احتراق القرص بل لا ينبغي ترك الاحتياط فيه . التيمم مسوغات التيمم مسوغات التيمم أمور : منها - عدم وجدان ما يكفيه من الماء