السيد الخميني
35
زبدة الأحكام
لطهارته غسلا كانت أو وضوءا ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس ، ويكفي الطلب رمية سهم في الحزنة ( الأرض غير المستوية ) ورمية سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع ، نعم لو علم بوجوده فوق الحدّين وجب تحصيله ، وتكفي الاستنابة في الفحص إذا حصل الاطمئنان من قول الغير . ( مسألة 1 ) لو طلب بالمقدار اللازم فتيمّم وصلى ثم ظفر بالماء في محل الطلب أو في رحله صحت صلاته ، ولا قضاء ولا إعادة . ( مسألة 2 ) يسقط وجوب طلب الماء مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به ، وكذلك مع ضيق الوقت عن الطلب . ( مسألة 3 ) إذا لم يكن عنده إلّا ماء واحد يكفي الطهارة لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت ، بل عدم جواز الإراقة وكذا إبطال الوضوء قبل الوقت مع فقد الماء فيه لا يخلو من قوة . ومنها - الخوف من الوصول إلى الماء ، ومنها - خوف الضرر من استعماله لمرض أو جرح أو نحو ذلك على وجه لا يلحق بالجبيرة ، ومنها - الخوف باستعماله من العطش للحيوان المحترم ، ومنها - الحرج والمشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة ، ومنها - توقف حصول الماء على دفع جميع ما عنده أو دفع ما يضر بحاله من المال ، ومنها - ضيق الوقت لتحصيله أو عن استعماله ، ومنها - وجوب استعماله في غسل نجاسة ونحوه مما لا يقوم غير الماء مقامه ولكن الأحوط صرف الماء أوّلا في الغسل ثم التيمم . ( مسألة 4 ) لو دار الامر بين ايقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم وإيقاع ركعة مع الوضوء ، قدّم الأول على الأقوى . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالقضاء بالطهارة المائية . ( مسألة 5 ) يجوز التيمم لصلاة الجنائز والنوم مع التمكن من الماء .