السيد الخميني

33

زبدة الأحكام

الدفن يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه مما تقدم وجوبا كفائيا ، وهو مواراته في حفيرة من الأرض ، فلا يجزي البناء عليه بأن يوضع على سطح الأرض فيبنى عليه ، ومثله الوضع في التابوت ، نعم لو تعذر الحفر أجزأ البناء عليه ووضعه فيه ونحو ذلك من أقسام المواراة . ( مسألة 1 ) راكب البحر مع تعذر إيصاله إلى البر لخوف تفسخه أو لمانع آخر ، أو تعسره ، يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ويجعل في خابية ونحوها ويلقى في البحر ، ومثله ما لو خيف على ميت من نبش العدو قبره والتمثيل به . ( مسألة 2 ) يجب كون الدفن مستقبل القبلة بأن يضجعه على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب في البلاد الشمالية . ( مسألة 3 ) لو اشتبهت القبلة فان أمكن تحصيل العلم أو ما بحكمه بحيث لا يخاف على الميت ولا يضر بالمباشرين وجب ، وإلّا فيعمل بالظن على الأحوط ، ومع عدمه يسقط شرط استقبال القبلة ، وكذا يسقط الاستقبال فيما لو مات في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله ، فحينئذ تسدّ البئر وتجعل قبرا له مع عدم لزوم محذور ، ككون البئر ملكا للغير . ( مسألة 4 ) لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة ، ومنها الأراضي الموقوفة لغير الدفن ، وكذا فيما تعلق به حق الغير كالمرهونة بغير إذن المرتهن . ( مسألة 5 ) الأحوط بل الأقوى عدم جواز الدفن في المساجد حتى مع عدم الإضرار وعدم المزاحمة أيضا . ( مسألة 6 ) لا يجوز أن يدفن الكفار وأولادهم في مقبرة المسلمين بل لو دفنوا نبشوا ونقلوا . ( مسألة 7 ) يحرم نبش قبر المسلم ومن بحكمه الا مع العلم