السيد الخميني

239

زبدة الأحكام

( مسألة 2 ) ما يأخذه البنك أو غيره من المدين عند تأخر الدفع بعد حلول الأجل حرام لا يجوز أخذه وإن كان بمراضاة المتعاملين . ( مسألة 3 ) الكمبيالات وسائر الأوراق التجارية لا مالية لها ، وليست من الأوراق النقدية المعتبرة التداول ، والمعاملات لا تقع الا بما هو معتمد من المال بموجب تلك الأوراق ، ولهذا لا يوجب دفعها إلى الدائن براءة ذمة المدين ، ولو تلفت في يد شخص أو أتلفها شخص لم يضمن ضمان التلف والإتلاف ، بخلاف الأوراق النقدية . ( مسألة 4 ) الأوراق النقدية لا يجري فيها الربا غير القرضي ، فيجوز بيع بعضها بزيادة ونقيصة ، ولا تتعلق بها الزكاة ولو كان معتمدها النقدين أي الذهب والفضة المسكوكين ، ولا يجري فيها حكم بيع الصرف ، نعم الأقوى عندي جواز المضاربة بها وعدم جواز التخلص بها من الربا القرضي . السرقفلية وهي على قسمين : حرام وحلال : فالأول ما لو استأجر محلا - دكانا أو دارا أو غيرهما - وبعد تمام الإجارة ادّعى شيئا بعنوان السرقفلية ، فإن الأخذ حرام مؤكد سواء أخذها من المالك أو غيره ، إذ لا حق له بعد تمام الإجارة مع فرض عدم شرط مع المالك . الثاني : على أقسام : منها - ما لو استأجر محلا للتجارة مثلا في مدة طويلة وكان له حق إيجاره من غيره واتفق ترقي اجرة المحل في المدة ، فله إجارته بمقدار ما استأجره أو أقل ، وأخذ مقدار بعنوان السرقفلية لكي يؤجره منه حسب توافقهما . ومنها - ما لو استأجر دكة مثلا سنة وشرط على المؤجر أن لا يزيد