السيد الخميني

240

زبدة الأحكام

على مبلغ الإجارة إلى عشرين سنة مثلا ، وشرط أيضا أنه لو حوّل المكان إلى غيره وهو إلى غيره وهكذا ، يعمل المؤجر معه معاملته ، ثم اتفق ارتفاع أجرته ، فله أن يحول المحل إلى غيره ، ويأخذ منه مقدارا بعنوان السرقفلية ليحوّل المحل إليه . ومنها - ما لو شرط على المؤجر في ضمن العقد ان لا يؤجر المحل من غيره ويؤجره منه سنويا بالإجارة المتعارفة في كل سنة ، فله اخذ مقدار بعنوان السرقفلية لإسقاط حقه أو لتخلية المحل . ( مسألة ) للمالك أن يأخذ أي مقدار شاء بعنوان السرقفلية من شخص ليؤجر المحل منه ، كما أن للمستأجر في أثناء مدة الإجارة أن يأخذ السرقفلية من ثالث للايجار منه إذا كان له حق الايجار . بطاقات اليانصيب ( مسألة 1 ) بيع بطاقات اليانصيب باطل ، وأخذ المال بإزائها حرام موجب للضمان ، وكذا أخذ المال بعد إصابة القرعة حرام موجب لضمان الأخذ للمالك الواقعي . ( مسألة 2 ) لا فرق في حرمة ثمن البطاقة بين أن يدفعه الطالب لاحتمال إصابة القرعة باسمه من غير بيع وشراء وبين بيعها وشرائها لهذا الغرض . ( مسألة 3 ) لا فرق في الحرمة بين تسمية البطاقات باسم اليانصيب أو باسم الإعانة للمؤسسات الخيرية بعد ما كان العمل هو العمل ، وانما التسمية لإغفال المتدينين . ( مسألة 4 ) لو أخذ المبلغ بعد إصابة القرعة فإن عرف صاحب الأموال وجب دفعه إليه وإلّا فهو من مجهول المالك تجب الصدقة به عن مالكه الواقعي ، والأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي في الصدقة .