السيد الخميني

233

زبدة الأحكام

مهدور الدم كالسّابّ للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فليس عليه القصاص . فيما يثبت به القصاص يثبت القصاص بأمور : الأول : الإقرار بالقتل مع شرائطه . الثاني : البيّنة ويعتبر فيها أن تكون شهادة عدلين ولا اعتبار بشهادة النساء فيه منفردات ولا منضمات . الثالث : اليمين وهي في القتل العمديّ خمسون يمينا وفي الخطأ وشبهه خمسة وعشرون على الأصح ويثبت القصاص باليمين لو حصل اللوث والمراد به كل إمارة ظنّية قامت عند الحاكم على صدق المدّعي كما لو وجد متشحطا بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم ، ولو لم يحصل اللوث فالحكم فيه كغيره من الدعاوى فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . استيفاء القصاص ( مسألة 1 ) قتل العمد يوجب القصاص عينا ، ولو عفا الولي بشرط الدية لم تثبت إلّا برضى الجاني ويجوز التصالح على الدية أو الزائد أو الناقص . ( مسألة 2 ) يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة ويرث الدية حتى الزوج والزوجة . ( مسألة 3 ) الأحوط عدم جواز مبادرة الوليّ إذا كان منفردا إلى القصاص إلّا مع إذن والي المسلمين ولو بادر فللوالي تعزيره . ( مسألة 4 ) لو كان أولياء الدم أكثر من واحد فالأقوى عدم جواز الاستيفاء إلّا باجتماع الجميع وإذن الولي ؛ بمعنى إذنهم لواحد منهم أو توكيلهم أحدا للقصاص .