السيد الخميني
234
زبدة الأحكام
( مسألة 5 ) الأحوط عدم استيفاء القصاص للمديون إلّا بعد ضمان الدية للغرماء . قصاص ما دون النفس ( مسألة 1 ) الموجب لقصاص ما دون النفس كالموجب في قتل النفس وهو الجناية العمدية مباشرة أو تسبيبا فلو جنى بما يتلف العضو غالبا فهو عمد ( قصد الإتلاف به أم لا ) ولو جنى بما لا يتلف به غالبا مع قصد الإتلاف فهو عمد . ( مسألة 2 ) يشترط في جواز القصاص فيما دون النفس ما يشترط في الاقتصاص بالنفس ويشترط زائدا عليه التساوي في السلامة من الشلل ونحوه ، والتساوي في أصالة العضو وزيادته ، والتساوي في المحل ، فيقطع اليمين باليمين واليسار باليسار . ( مسألة 3 ) يثبت القصاص في أعضاء : منها : الأذن والعين والأجفان والأنف والشفة والثدي والسنّ وآلة التناسل . ( مسألة 4 ) تثبت الدية في كل مورد تتعذر فيه المماثلة والمساواة . الديات الدّية هي المال الواجب بالجناية المؤدية لإتلاف النفس أو ما دونها ويسمّى غير المقدّر في الشرع : بالأرش والحكومة ، والمقدّر : بالدية . ( مسألة 1 ) في قتل العمد حيث تتعين الدية ، أو يصالح عليها مطلقا بألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو غير ذلك مما ذكر في محله ومثله دية شبيه العمد وهو ما يكون قاصدا للفعل الذي لا يقتل به غالبا غير قاصد للقتل كما لو ضربه تأديبا بسوط ونحوه فاتفق القتل ، وكذا دية الخطأ وهو أن لا يقصد الفعل ولا القتل كمن رمى صيدا فأصاب إنسانا فقتله .