السيد الخميني

221

زبدة الأحكام

خامسها : أن لا يكون الاخوة والأب ممنوعين من الإرث لكفر أو غيره . سادسها : أن يكون بين الحاجب والمحجوب عنه مغايرة ويتصور عدمها في الشبهة . سهام الإرث الوارث إما يرث بالفرض أو بالقرابة . والمراد بالأول هو السهم المقدر الذي سمّاه اللّه تعالى في كتابه الكريم ، وغيره يرث بالقرابة . والفروض ستة وأربابها ثلاثة عشر : الأول : النصف وهو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد ، ولأخت واحدة لأبوين أو لأب ، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد وإن نزل . الثاني : الربع وهو للزوج إذا كان للزوجة ولد وإن نزل ، وللزوجة إذا لم يكن للزوج ولد وإن نزل . الثالث : الثمن وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل . الرابع : الثلث وهو للأمّ بشرط أن لا يكون للميت ولد مطلقا وإن نزل ، وأن لا يكون له اخوة متعددون كما تقدم بشرائطه ، وللأخ والأخت من الأم مع التعدد . الخامس : الثلثان وهو للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن للميت ، وللأختين فصاعدا لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين ، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب . السادس : السدس وهو للأب مع وجود الولد مطلقا وللأم مع وجود الحاجب للثلث ، وللأخ أو الأخت للأم مع عدم التعدد من قبلها . العول والتعصيب لو كانت التركة أزيد من السهام فترد الزيادة إلى أرباب الفروض