السيد الخميني

222

زبدة الأحكام

ولا تعطى لعصبة الميت وهي كل ذكر ينتسب إليه بلا واسطة أو بواسطة الذكور ( وهذا هو التعصيب ) . كما أنه لو كانت التركة أقل من السهام وذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعدا ، أو أخت من قبل الأبوين أو الأب ، أو أختين كذلك فصاعدا في الورثة : فيرد النقص عليهن ولا يعول بوروده على الجميع بالنسبة ( وهذا هو العول ) . ولا ترد الزيادة على طوائف من أرباب الفروض . منها : الزوجة مطلقا ، والزوج ، والأم مع وجود الحاجب من الرد كما تقدم ، ومنها الاخوة من الأم مطلقا مع وجود واحد من الجدود من قبل الأب أو واحد من الاخوة من قبل الأبوين أو الأب كما مر . فروع ( مسألة 1 ) تختص الحبوة بالأكبر من الأولاد الذكور وهي ثياب بدن أبيه وخاتمه وسيفه ومصحفه ، ويقدم تجهيز الميت وديونه على الحبوة مع تزاحمهما . ( مسألة 2 ) ترث الزوجة زوجها من الأموال المنقولة مطلقا ، ولا ترث من الأراضي مطلقا لا عينا ولا قيمة ، وترث القيمة خاصة من آلات البناء ، وكذا قيمة الشجرة وغيرها مما يكون على الأرض . ( مسألة 3 ) لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد بحيث يعلم تقارن موتهما فلا يكون بينهما توارث ، ولو شك في التقارن والتقدم والتأخر ولم يعلم التاريخ فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم فلا إشكال في إرث كل منهما من الآخر ، وإن كان السبب غيرهما فالأقوى أن حكمه حكم الغرقى والمهدوم عليهم ، وإن كان الاحتياط بالتصالح مطلوب . ( مسألة 4 ) لا يرث الكافر ممن لا يكون بينه وبينه نسب أو