السيد الخميني
216
زبدة الأحكام
العدة ، واما في أثنائها فللمطلق أن يرجع ، ويرد المطلقة إلى نكاحها السابق بالقول الدالّ على إنشاء الرجوع أو بالفعل بأن يفعل ما لا يحل إلّا للزوج بحليلته كالوطء ونحوه . ( مسألة 1 ) المطلقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في الاحكام ، فما لم يدلّ دليل على الاستثناء يترتب عليها حكمها ما دامت في العدة ، من استحقاق النفقة والسكنى والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة ، ومن التوارث بينهما وعدم جواز نكاح أختها أو نكاح زوجة خامسة ، وكون كفنها وفطرتها عليه ، وأما البائنة كالمختلعة والمباراة والمطلقة ثلاثا فلا تترتب عليها آثار الزوجية مطلقا . ( مسألة 2 ) لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرجها من بيته حتى تنقضي عدتها إلّا أن تأتي بفاحشة توجب الحدّ أو تأتي بما يوجب النشوز ، وكذا لا يجوز لها الخروج بدون إذن زوجها إلّا لضرورة أو أداء واجب مضيق . ( مسألة 3 ) لا تتوقف حلّيّة الوطء في عدة الرجعية وما دونه من التقبيل واللمس على سبق الرجوع لفظا ولا على قصد الرجوع به ، لأن الرجعية بحكم الزوجة ، بل ما ذكر رجوع ولو لم يقصده ، نعم لو قصد عدم الرجوع وعدم التمسك بالزوجية ففي كونه رجوعا تأمل ، وفي خصوص الغشيان غير بعيد ، ولا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ونحوهم . ( مسألة 4 ) لا يعتبر في الرجوع اطلاع الزوجة ، فلو راجعها من دون اطلاع أحد صحّ واقعا ، لكن لو ادّعاه بعد انقضاء العدّة ولم تصدّقه الزوجة لم تسمع دعواه ، غاية الأمر له عليها يمين نفي العلم لو ادّعى عليها العلم .