السيد الخميني

18

زبدة الأحكام

جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة . ( مسألة 4 ) يحرم على الجنب أمور : الأول : مس كتابة القرآن ومس اسم اللّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته الخاصة به ، وكذا أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط . الثاني : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وإن كان بنحو الاجتياز . الثالث : المكث في غير المسجدين من المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ان لم يكن مارا . أو لأخذ شيء ، ويلحق بها المشاهد المشرفة على الأحوط . الرابع : وضع شيء في المساجد وإن كان من الخارج . الخامس : قراءة سور العزائم الأربع ولو بعض منها حتى البسملة بقصد إحداها . وسور العزائم هي : « اقرأ » و « النجم » و « ألم تنزيل » و « حم السجدة » . ( مسألة 5 ) يكره للجنب أمور : الأكل والشرب وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، ولمس ما عدا خط المصحف من الجلد وغيره ، والنوم ، والخضاب ، والجماع ولو كان جنبا بالاحتلام . واجبات الغسل ( مسألة 1 ) واجبات الغسل أمور : الأول - النية ، ويعتبر فيها ما تقدم في نية الوضوء . الثاني - غسل ظاهر البشرة ، ولا يجزي غيره ، فيجب رفع المانع وإيصال الماء تحت الشعر ، ولا يجب غسل باطن العينين والأنف وغيرها ، نعم الأحوط غسل ما شك في أنه من الظاهر أو الباطن ، كما أن