السيد الخميني
19
زبدة الأحكام
الأحوط وجوب غسل الشعر مطلقا . الثالث - الترتيب في الترتيبي الذي هو أفضل من الارتماسي والمراد من الترتيب هو غسل تمام الرأس ، ومنه العنق وبعض الجسد أيضا مقدمة ، ثم تمام النصف الأيمن مدخلا لبعض الأيسر وبعض العنق مقدمة ، ثم تمام النصف الأيسر مدخلا لبعض الأيمن والعنق معه مقدمة ، وتدخل العورة والسرة في التنصيف المذكور ، فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر ، ولا ترتيب في غسل العضو . ( مسألة 2 ) الظاهر حصول الغسل الارتماسي بالغمس في الماء تدريجا ، واللازم على الأحوط أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد . ( مسألة 3 ) لو تيقن بعد الغسل عدم وصول الماء إلى جزء من بدنه وجبت إعادة الغسل في الارتماسي ، وأما في الترتيبي فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر يكفي غسل ذلك الجزء فقط ولو طالت المدة ، وإن كان من الأيمن يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الأيسر ، وان كان من الرأس يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الطرفين . ( مسألة 4 ) لا تجب الموالاة في الترتيبي . الرابع من الواجبات إطلاق الماء وطهارته وإباحته ، بل الأحوط إباحة المكان والمصبّ والآنية ، وإن كان عدم الاشتراط فيها لا يخلو من وجه . ويعتبر أيضا المباشرة اختيارا . ( مسألة 5 ) إذا كان قاصدا عدم إعطاء الأجرة لصاحب الحمّام أو كان ناويا إعطاءها من المال الحرام أو على النسيئة من غير تحقق رضا صاحب الحمّام بطل غسله وإن استرضاه بعده .