السيد الخميني

208

زبدة الأحكام

حكما من جانب الزوجة للإصلاح ، فيسعيان في أمرهما ، فكلما استقر عليه رأيهما وحكما به نفذ على الزوجين ، ويلزم عليهما الرضا به بشرط كونه سائغا ، نعم لو اجتمعا على التفريق ليس لهما ذلك إلّا إذا شرطا عليهما حين بعثهما بأنهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا ، ولا يكون التفريق إلّا بالطلاق عند اجتماع شرائطه . أحكام الأولاد والولادة ( مسألة 1 ) إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط : 1 - الدخول مع الإنزال في الفرج وحواليه . 2 - مضي ستة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى زمن الولادة . 3 - عدم التجاوز عن أقصى مدة الحمل ، وهي سنة على الأرجح . ( مسألة 2 ) الموطوءة بشبهة - كما إذا وطأ أجنبية بظن أنها زوجته - يلحق ولدها بالواطئ بشرط أن تكون ولادته لستة أشهر من حين الوطء أو أكثر ، وأن لا يتجاوز عن السنة وأن لا تكون تحت زوج مع إمكان التولّد منه بشروطه المتقدمة . ( مسألة 3 ) يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها دون الرجال غير الزوج إذا استلزم اطلاعهم على ما يحرم عليهم إلّا مع عدم النساء ومسّت الضرورة لذلك . ( مسألة 4 ) يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتسميته بالأسماء المستحسنة ، وكذا تستحب الوليمة عند الولادة ، ويجب ختان الذكور ، ويستحب ايقاعه في اليوم السابع ، ويجوز تأخيره إلى ما بعده ، وإن تأخر عن البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه ، والأحوط فيه قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة ، بل لا يخلو من قوة ، ومن المستحبات الأكيدة العقيقة .