السيد الخميني
209
زبدة الأحكام
( مسألة 5 ) لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا ولا بالأجرة مع عدم الانحصار بها ، بل ومع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن ونحوه مع الأمن من الضرر عليه ، نعم لو لم يكن للولد مال ولم يكن الأب والجد وان علا موسرين تعيّن على الأم إرضاعه مجانا إما بنفسها أو بالاستيجار . ( مسألة 6 ) كمال الإرضاع حولان كاملان ( أربعة وعشرون شهرا ) ويجوز أن ينقص عن ذلك ثلاثة أشهر ، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان ومن غير ضرورة . ( مسألة 7 ) لا يجوز للأب أن يأخذ الولد في هذه المدة منها ، لكون الأم أحق بحضانة الولد وتربيته ، فإذا انقضت مدة الرضاع فالأب أحق بالذكر ، والأم بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها ، ثم يكون الأب أحق بها . ( مسألة 8 ) تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا ، فإذا بلغ الرشد فليس لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين ، بل هو مالك لنفسه ذكرا كان أو أنثى . النفقات ( مسألة 1 ) تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة ومطيعة له فيما يجب اطاعتها له ، وأن لا تكون مرتدة ، ولا صغيرة غير قابلة للاستمتاع والتلذذ . ( مسألة 2 ) تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة ، وأما ذات العدة البائنة فتسقط نفقتها وسكناها سواء كانت عن طلاق أو فسخ إلّا إذا كانت عن طلاق وكانت حاملا ، فإنها تستحقهما حتى تضع حملها . ( مسألة 3 ) لا تقدير للنفقة شرعا ، بل الضابط القيام بما تحتاج