السيد الخميني
195
زبدة الأحكام
اليأس ؛ عن المالك . ( مسألة 9 ) لا يجب دفع اللقطة إلى من يدّعيها إلّا مع العلم أو البينة وان وصفها بصفات وعلامات لا يطلع عليها غير المالك غالبا ، نعم لو تبرع بالدفع فيما لم يقطع لم يمنع وان امتنع لم يجبر . النكاح وهو من المستحبات الأكيدة ، وقد ورد في الروايات الحث عليه والذم على تركه بما لا يحصى ، حتى ورد في بعضها أن أكثر أهل النار العزاب ، ولا ينبغي أن يمنع عنه بعد ما وعد اللّه عز وجل بالإغناء والسعة ، ومما ينبغي أن يهتم به الانسان النظر إلى صفات من يريد الزواج منها ولا يقتصر على المال والجمال ، بل يختار من كانت واجدة لصفات شريفة صالحة . ويستحب التعجيل في تزويج البنت كما أنه يستحب السعي في التزويج بالتوسط فيه وإرضاء الطرفين . ( مسألة 1 ) لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا ، ولا يجوز أيضا ترك وطء الزوجة البالغة أكثر من أربعة أشهر إلّا بإذنها حتى المنقطعة على الأقوى ، كما أن الأقوى جواز العزل بدون اذنها أيضا ، وعدم وجوب دية النطفة عليه وان قلنا بالحرمة . ( مسألة 2 ) يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتى العورة ، وكذا مسّه مع التلذذ وبدونه . ( مسألة 3 ) يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذذ وريبة ، والمراد من المحارم من يحرم عليه نكاحهن من جهة النسب أو الرضاع ، أو المصاهرة . ( مسألة 4 ) لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الأجنبية سواء كان فيه تلذذ وريبة أم لا ، وكذا الوجه والكفان إذا كان بتلذذ وريبة ، وأما بدونهما فلا ينبغي