السيد الخميني
196
زبدة الأحكام
ترك الاحتياط ، ولا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس ، والأقرب استثناء الوجه والكفين . ( مسألة 5 ) كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية ، يجب عليها التستر من الأجانب ، ولا يجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استثني . وإذا علموا بأن النساء يتعمدن النظر إليهم فالأحوط التستّر منهن وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( مسألة 6 ) يجوز لمن يريد الزواج من امرأة أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ وإن علم أنه يحصل بسبب النظر قهرا ، وبشرط أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها ، وأن يجوز زواجه منها فعلا ، وأن يحتمل التوافق على الزواج ، والأحوط لو لم يكن الأقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصدا الزواج من المنظورة بالخصوص ، فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصدا لمطلق الزواج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختيار . عقد النكاح النكاح على قسمين دائم ومنقطع وكل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيّين دالّين على إنشاء المعنى المقصود والرضا به ، دلالة معتبرة عند أهل المحاورة ، ويجوز بغير اللفظ العربي مع العجز عنه ، وأما مع عدم العجز فالأحوط كونه باللفظ العربي كما أن الأحوط أن يكون الإيجاب في الدائم بأحد لفظي أنكحت أو زوجت وإن جاز بلفظ متّعت مع القرينة . ( مسألة 1 ) الأحوط أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج ، وكذا الأحوط تقديم الأول على الثاني ، وإن كان الأظهر جواز العكس إذا لم يكن القبول بلفظ قبلت وأشباهه . ( مسألة 2 ) عقد النكاح قد يقع بين الزوج والزوجة وبمباشرتهما ، فبعد التقاول والاتفاق وتعيين المهر تقول الزوجة مخاطبة الزوج :