السيد الخميني

192

زبدة الأحكام

رجع عليه المالك وغرمه لم يرجع هو على غيره بما غرمه وأما غيره فلو رجع المالك على واحد منهم فله أن يرجع على الأخير الذي تلف المال عنده ، كما أن لكل منهم الرجوع على تاليه . ( مسألة 10 ) لو حصلت في المغصوب صفة فزادت قيمته ثم زالت فنقصت ثم حصلت فيه صفة أخرى زادت بها قيمته لا يزول ضمان الزيادة الأولى ولا ينجبر نقصانها بالزيادة الثانية . اللقطة لقطة الحيوان ( مسألة 1 ) إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه ، فمن أخذه ضمنه ، ويجب عليه حفظه من التلف والانفاق عليه بما يلزم ، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق ، نعم ان كان شاة حبسها ثلاثة أيام ، فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدق بثمنها ، والظاهر ضمانها لو جاء صاحبها ولم يرض بالتصدق ولا يبعد جواز حفظها لصاحبها أو دفعها إلى الحاكم الشرعي أيضا . ( مسألة 2 ) بعد ما أخذ الحيوان في العمران وصار تحت يده يجب عليه البحث عن صاحبه ، فإذا يئس من صاحبه تصدق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك . ( مسألة 3 ) ما يدخل في دار الانسان من الحيوان كالدجاج والحمام مما لم يعرف صاحبه ؛ الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة ، بل هو داخل في عنوان مجهول المالك ، فيبحث عن صاحبه ، وعند اليأس منه يتصدق به ، والبحث اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك . ( مسألة 4 ) ما يوجد من الحيوان في غير العمران ان كان مما يحفظ نفسه بحسب العادة لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه ، وان كان