السيد الخميني
185
زبدة الأحكام
والأحوط اعتباره من الحديد ، ويعتبر كونه مستعملا سلاحا في العادة على الأحوط ، ويلحق بالآلة الحديدية المعراض إذا قتله بالخرق والشوك ولو يسيرا ، ويعتبر في الصيد بالآلة الجمادية كل ما اعتبر في الصيد بالكلب . ( مسألة 5 ) الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب المعلّم والآلة مع اجتماع الشرائط ، إنما هو كل حيوان ممتنع مستوحش سواء كان كذلك بالأصل أو كان أهليا فصار وحشيا ، فلا تقع التذكية الصيدية على الحيوان الأهلي الأليف ، نعم الظاهر أنه لا فرق فيما يحل من الصيد بين المأكول وغيره القابل للتذكية فيطهر بها جلده ، هذا إذا كان بالآلة الجمادية ، وأما الحيوانية ( ككلب الصيد ) ففيها تأمل . ( مسألة 6 ) ذكاة السمك إما بإخراجه من الماء حيّا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته ، سواء كان ذلك باليد أو بالآلة ونحوها ، ولا يعتبر فيها التسمية ، كما لا يعتبر في صائده الاسلام ولا موته خارج الماء بنفسه ، فلو قطعه قبل أن يموت ومات بذلك أو غيره حل أكله ، بل لا يعتبر في حلّه الموت . ( مسألة 7 ) ذكاة الجراد أخذه حيا ، ولا يعتبر فيه التسمية والاسلام ، ولا يحل منه ما لم يستقل بالطيران ، وهو المسمّى بالدبى على وزن « عصا » - وهو الجراد إذا تحرك ولم تنبت بعد أجنحته . الذباحة ( مسألة 1 ) يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه ، فتحل ذبيحة جميع فرق المسلمين عدا النواصب ، ولا يشترط فيه البلوغ والذكورة . ( مسألة 2 ) لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار نعم لو لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها أو اضطر إليه جاز بكل