السيد الخميني
186
زبدة الأحكام
ما يفري أعضاء الذبح ، وفي وقوع الذكاة بالسن والظفر مع الضرورة اشكال . ( مسألة 3 ) الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة : الحلقوم وهو مجرى النفس ، والمريء ، وهو مجرى الطعام والشراب ، والودجان : وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو المريء فلا يكفي شقهما من دون القطع ، واللازم وقوعه تحت العقدة المسمّاة بالجوزة وجعلها في الرأس ليقطع الأوداج الأربعة بتمامها ، والمناط قطع الأوداج الأربعة من القدام متتابعا قبل زهوق الروح ، مستقبلا القبلة بالذبيحة حال الذبح . ( مسألة 4 ) لو نسي الاستقبال أو تركه جهلا أو خطأ في القبلة أو في العمل لم تحرم ، ولا يعتبر استقبال الذابح على الأقوى وان كان أحوط وأولى . ( مسألة 5 ) يشترط في حلية المذبوح التسمية من الذابح بأن يذكر اسم اللّه عليه حين الذبح ، فلو أخلّ بها عمدا حرمت وإن كان نسيانا لم تحرم ، وإلحاق الجهل بالحكم بالعمد أظهر ، والمعتبر هو كون التسمية بعنوان كونها على الذبيحة ، فلا تجزي لغرض آخر . ( مسألة 6 ) ويشترط صدور حركة من الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو كانت يسيرة ، سواء خرج منها الدم المعتاد أم لا ، وفي الاكتفاء بخروج الدم المعتاد من دون تحرك وجه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، هذا كله فيما لم يعلم حياته ، وأما إذا علم حياته بخروج الدم فيكتفى به بلا اشكال . ( مسألة 7 ) تمتاز الإبل من بين البهائم بكون تذكيتها بالنحر ، كما أن غيرها يختص بالذبح ، فلو ذبحت الإبل أو نحر غيرها كانت ميتة ، وكيفية النحر ومحله أن يدخل سكينا أو رمحا ونحوهما من الآلات الحادّة الحديدية في لبته ، وهي المحل المنخفض الواقع بين أصل