السيد الخميني
183
زبدة الأحكام
للناذر ، وأن يكون طاعة للّه تعالى أو أمرا ندب إليه الشرع ، ويصح التقرب به ، وأما المباح الذي لم يقصد به معنى راجحا ولم يطرأ عليه ما يوجب رجحانه فالظاهر عدم انعقاده لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه . ( مسألة 4 ) لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيحة للإفطار من مرض أو حيض أو سفر أفطر ، ويجب عليه القضاء على الأقوى في غير العيدين والسفر ، وعلى الأحوط فيهما بل لا يخلو من قوة . ( مسألة 5 ) لو نذر صوم يوم معين جاز له السفر وان كان غير ضروري ، ويفطر ثم يقضيه ولا كفارة عليه . ( مسألة 6 ) لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه في مصالحه كتعميره وضيائه وفرشه وطيبه ، والأحوط عدم التجاوز عن تلك المصالح . ( مسألة 7 ) لو عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان موقّتا ومطلقا إن كان مطلقا انحل نذره وسقط عنه ولا شيء عليه . ( مسألة 8 ) إنما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختيارا ، ولو خالف النذر نسيانا أو مكرها أو جهلا أو اضطرارا فليس عليه شيء ، لكن لم ينحل نذره ، فيجب الوفاء به بعد ارتفاع العذر لو بقي وقته . ( مسألة 9 ) كفارة حنث النذر ككفارة من أفطر يوما من شهر رمضان على الأقوى . الصيد والذباحة ( مسألة 1 ) ما يأخذه الكلب المعلّم للصيد ويقتله بعقره وجرحه مذكّى حلال أكله من غير ذبح ، وأما صيد غير الكلب المعلّم فلا يحل إلّا بالذبح .