السيد الخميني
167
زبدة الأحكام
بمثله كسقي الأشجار ونحو ذلك ، فان تصرف فيه بما لا يجوز من غير السبب الناقل للملكية من التصرفات أثم ، ولم يترتب عليه شيء إلّا إذا كان بالإتلاف ، فيلزم قيمته وتكون رهنا ، وان كان بالبيع أو الإجارة أو غيرهما من النواقل للملكية توقف على إجازة المرتهن ، ففي مثل البيع تبطل الرهانة بخلافه في مثل الإجارة . ( مسألة 7 ) لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن ، فلو تصرف فيه ضمن العين لو تلفت تحت يده للتعدّي ولزمته أجرة المثل ، كما أن التصرف فيه بالناقل لملكية العين أو المنفعة فضولي تتوقف صحته على إجازة الراهن ، ومنافع العين كلها للراهن . ( مسألة 8 ) الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو أصيب بعيب من دون تعدّ أو تفريط ، وإذا انفك الدين بسبب الأداء أو الإبراء أو نحو ذلك يبقى أمانة مالكية في يده لا يجب تسليمه إلى المالك الا مع المطالبة . ( مسألة 9 ) لا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتهن بل ينتقل إلى ورثة الراهن ، وكذا ينتقل حق الرهن إلى ورثة المرتهن . الحجر وهو لغة بمعنى المنع ، وشرعا بمعنى كون الشخص ممنوعا في الشرع من التصرف في ماله بسبب من الأسباب ، وهي كثيرة نذكر منها ما هو العمدة ، وهي الصغر والسفه والفلس ومرض الموت . الصغر ( مسألة 1 ) الصغير - وهو الّذي لم يصل حد البلوغ - محجور عليه شرعا ولا تنفذ تصرفاته في أمواله ببيع أو صلح أو هبة أو اقراض وغيرها إلا ما استثني ، كالوصية على ما سيأتي ، وكالبيع في الأشياء