السيد الخميني
168
زبدة الأحكام
غير الخطيرة - وإن كان في كمال التمييز والرشد وكان التصرف في غاية الغبطة والصلاح ، بل ولا يجدي إذن الولي وإجازته . ( مسألة 2 ) الصبي محجور بالنسبة إلى ذمته أيضا ، وكذا بالنسبة إلى نفسه ، فلا يصح منه البيع والشراء في الذمة ، ولا التزويج والطلاق على الأقوى . ( مسألة 3 ) يعرف البلوغ في الذكر والأنثى بأحد أمور ثلاثة : الأول - نبات الشعر الخشن على العانة . الثاني - خروج المني يقظة أو نوما بجماع أو احتلام أو غيرهما . الثالث - السن ، وهو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة ، وفي الأنثى اكمال تسع سنين . ( مسألة 4 ) ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجده لأبيه ، ومع فقدهما للقيّم وهو الذي أوصى أحدهما - الأب والجد للأب - بأن يكون ناظرا في أمره ، ومع فقده للحاكم الشرعي ، ومع فقده للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط . ( مسألة 5 ) المجنون كالصغير في جميع ما ذكر ، نعم لو تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده فالأقرب أن الولاية عليه للحاكم دون الأب والجد ووصيهما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتوافقهما معا . السفه السفيه هو الذي ليست له حال باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله ، يصرف المال في غير موقعه ، ويتلفه في غير محله ، ولا يتحفظ عن المغابنة ، ولا يبالي بالانخداع في المعاملات ، يعرفه أهل العرف والعقلاء بوجدانهم ، وهو محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته في ماله ببيع وصلح وإجارة وهبة وغيرها ، من غير توقف على حجر الحاكم إذا كان سفهه متصلا بزمان صغره .