السيد الخميني
162
زبدة الأحكام
وسابعها - تعيين من يتحمل البذر وسائر المصارف إن لم يكن تعارف في البين . ( مسألة 2 ) لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة فالأوجه ضمان أجرة المثل فيما إذا كانت الأرض تحت يده ، وترك الزراعة بتفريط منه ، وإلّا فلا ، والأحوط التراضي والتصالح . ( مسألة 3 ) عقد المزارعة لازم من الطرفين ، فلا ينفسخ بفسخ أحدهما إلّا إذا كان له خيار ، وينفسخ بالتقابل ، كما أنه يبطل بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع ، ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين . ( مسألة 4 ) لو تبين بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض فإن كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له ، وعليه أجرة العامل والوسائل من حيوانات وغيرها إن كانت من العامل ، وان كان البذر من العامل كان الزرع له ، وعليه أجرة الأرض ، وكذا وسائل العمل إن كانت من صاحبها . ( مسألة 5 ) كيفية اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للاتفاق الواقع بينهما . ( مسألة 6 ) خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع لا الزارع إلّا إذا اشترط عليه ، وأما سائر المؤن فلا بد من تعيين كونها على أيّ منهما إلّا مع وجود عرف مصطلح عليه فيها . المساقاة وهي المعاملة على أصول أشجار ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها ، وتحتاج إلى إيجاب من صاحب الأصول وقبول من العامل ، ويكفي فيهما كل لفظ دالّ على المعنى المذكور بأيّ لغة كانت ، بل يكفي الفعل أيضا في القبول ، وتجري فيها المعاطاة . ( مسألة 1 ) يعتبر فيها مضافا إلى شرائط المتعاقدين أن تكون