السيد الخميني
163
زبدة الأحكام
الأصول مملوكة عينا أو منفعة ، أو يكون المتعامل نافذ التصرف لولاية أو غيرها ، وأن تكون معينة معلومة وأن تكون مغروسة ثابتة ، وأن تكون المدة معلومة مقدرة ، وأن تكون الحصة أيضا معينة مشاعة بينهما . ( مسألة 2 ) لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر وأما بعد الظهور وقبل البلوغ فالأقوى فيه أيضا الصحة إذا كانت الأشجار محتاجة إلى السقي أو عمل آخر مما تستزاد به الثمار ولو كيفية ، وفي غيره محل إشكال . ( مسألة 3 ) لا تجوز المساقاة على الأشجار غير المثمرة نعم لا يبعد الجواز على ما ينتفع بورقه أو ورده . ( مسألة 4 ) المساقاة لازمة من الطرفين لا تنفسخ الا بالتقايل أو الفسخ بالخيار ، ولا تبطل بموت أحدهما . ( مسألة 5 ) كل موضع بطل فيه عقد المساقاة تكون الثمرة للمالك ، وللعامل عليه أجرة مثل عمله حتى مع علمه بالفساد شرعا ، نعم لو كان الفساد مستندا إلى اشتراط كون جميع الثمرة للمالك لم يستحق الأجرة حتى مع جهله بالفساد كالمزارعة . ( مسألة 6 ) الخراج الذي تأخذه الدولة من النخيل والأشجار على المالك إلّا مع الشرط . الدين الدين مال كلي ثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب ويقال لمن اشتغلت ذمته به : المدين ، وللآخر : الدائن ، وسببه إما الاقتراض أو أمور أخر اختيارية أو قهرية . ( مسألة 1 ) الدين إمّا حال فللدائن مطالبته ، ويجب على المدين أداؤه مع التمكن واليسار في كل وقت ، وإما مؤجل فليس