السيد الخميني
151
زبدة الأحكام
الضميمة جاز بيعها بلا اشكال ، ومع انتفاء الثلاثة فيه قولان : أقواهما الجواز مع الكراهة . ( مسألة 2 ) بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره وفي غيره انعقاد حبه بعد تناثر وروده وصيرورته مأمونا من الآفة . ( مسألة 3 ) يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة وكونها مملوكة للمالك ، ومنها أصول الأشجار لو بيعت مع الثمرة . ( مسألة 4 ) لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين فالظاهر أن ذلك بمنزلة عامين ، فيجوز بيع المرتين قبل الظهور . ( مسألة 5 ) لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره ، وفي جواز الصلح عليه وجه ، وبيعه تبعا للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط محل اشكال ، وأما بعد ظهوره وطلوع خضرته يجوز بيعه قصيلا بأن يبيعه بعنوانه ، وان أطلق فله ابقاؤه إلى أوان قصله ، ويجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلّا إذا رضي البائع ، ولو لم يرض به ولم يقطعه المشتري فللبائع قطعه ، والأحوط أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي مع الامكان ، وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه مدة بقائه ، وأرش نقصها على فرضه ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فهل تكون ملكا للمشتري أو للبائع أو هما شريكان ؟ وجوه ، والأحوط التصالح . الإقالة وحقيقتها فسخ العقد من الطرفين ، وهي جارية في جميع العقود سوى النكاح ، والأقرب عدم قيام وارثهما مقامهما ، ولا تجوز بزيادة عن الثمن المسمّى أو نقصانه ، وتصح في بعض ما وقع عليه العقد أيضا ، ويقسط الثمن حينئذ على النسبة ، والتلف غير مانع من الإقالة ،