السيد الخميني

146

زبدة الأحكام

لم يسقط إلّا بأحد المسقطات . ( مسألة 1 ) المراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم ، ولا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسطتين ، والظاهر كفاية التلفيق . ( مسألة 2 ) لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات . ( مسألة 3 ) لو باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا كبعض الفواكه واللحم في بعض الأوقات ونحوها وبقي عنده وتأخر المشتري فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد فيفسخ البيع ويتصرف في المبيع كيف شاء . السادس - خيار الرؤية ، وهو فيما إذا اشترى شيئا موصوفا غير مشاهد ثم وجده على خلاف ذلك الوصف ، وكذا إذا وجده على خلاف ما رآه سابقا ، فيكون له خيار الفسخ . ( مسألة 1 ) الخيار هنا بين الرد والإمساك بلا تغيير في الثمن . ومورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة ، ويشترط في صحته إما الرؤية السابقة مع حصول الاطمئنان ببقاء تلك الصفات ، وإلّا ففيه إشكال ، وإما توصيفه بما يرفع به الجهالة عرفا ، بأن حصل له الوثوق من توصيفه الموجب لرفع الغرر بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان ورغبات الناس . ( مسألة 2 ) هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور وفيه إشكال . السابع - خيار العيب ، وهو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيبا فيخير بين الفسخ والإمساك بالأرش ، ما لم يسقط الرد قولا أو بفعل دالّ عليه ، وكما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعين . ( مسألة 1 ) المراد من العيب كل ما زاد أو نقص عن المجرى