السيد الخميني
147
زبدة الأحكام
الطبيعي والخلقة الأصلية كالعمى والعرج وغيرهما . ( مسألة 2 ) كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض . ( مسألة 3 ) كيفية أخذ الأرش بأن يقوّم الشيء صحيحا ثم يقوم معيبا ، وتلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة . النقد والنسيئة ( مسألة 1 ) من باع شيئا ولم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقدا وحالا ، فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته في أي وقت ، وليس له الامتناع عن أخذه متى أراد المشتري دفعه إليه ، ولو اشترط تأجيله يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طولب ، ولا بدّ أن يكون الأجل معينا مضبوطا وإلّا بطل البيع . ( مسألة 2 ) لا يجوز تأجيل الثمن الحال ، بل مطلق الدين بأزيد منه ، بأن يزيد في الثمن الذي استحقه البائع مقدارا ليؤجله إلى أجل كذا ، وكذلك لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل سواء وقع ذلك على جهة البيع أو الصلح أو غيرهما ، ويجوز عكس ذلك وهو تعجيل المؤجل بنقصان منه على جهة الصلح أو الإبراء . ( مسألة 3 ) لو باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن أو بغيره ، سواء كان مساويا للثمن الأول أم لا ، نعم لو كان هذا على سبيل الاشتراط في البيع الأول بأن اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه منه بعد شرائه ، أو شرط المشتري كذلك لم يصح على الأحوط . الربا حرمة الربا ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين بل لا يبعد