السيد الخميني

144

زبدة الأحكام

ثلاثة أيام من حين العقد ، وفي ثبوته للبائع - إذا كان الثمن حيوانا - إشكال لا يخلو عدمه من قوة . ( مسألة ) لو تلف الحيوان في مدة الخيار فمن مال البائع ويبطل البيع ، وأما العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري فهو لا يمنع من الفسخ والرد . الثالث - خيار الشرط أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد ويجوز جعله للمتبايعين أو لأحدهما أو لثالث ، ولا بد من كون المدة مضبوطة من حيث المقدار ومن حيث الاتصال والانفصال . ( مسألة 1 ) لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع ، بل يجري في كثير من العقود اللازمة ، ولا اشكال في عدم جريانه في الايقاعات كالطلاق ونحوه . ( مسألة 2 ) نماء المبيع ومنافعه في هذه المدة للمشتري كما أن تلفه عليه ، والخيار باق مع التلف إن كان المشروط الخيار والسلطة على فسخ العقد ، فيرجع بعده إلى المثل أو القيمة ، وساقط إن كان ارتجاع العين بالفسخ ، وليس للمشتري قبل انقضاء المدة التصرف الناقل وإتلاف العين إن كان المشروط إرجاعها ، ولا يبعد جوازهما إن كانت له السلطة على فسخ العقد . ( مسألة 3 ) لو مات البائع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى ورثته ، فيردون الثمن ويفسخون ، فيرجع إليهم المبيع على قواعد الإرث ، كما أن الثمن المردود أيضا يوزع عليهم بالحصص ، ولو مات المشتري فالظاهر جواز الفسخ برد الثمن إلى ورثته إلّا أن يجعل الشرط رده إلى المشتري بخصوصه وبنفسه وبمباشرته ، فإنه لا يقوم ورثته حينئذ مقامه ، فيسقط الخيار بموته . ( مسألة 4 ) كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له برد الثمن كذلك يجوز للمشتري اشتراطه له برد المثمن .