السيد الخميني
143
زبدة الأحكام
بأحدها في العوضين ، فلا تكفي المشاهدة ولا تقديره بغير ما يكون تقديره ، نعم تكفي المشاهدة في مثل التبن والعشب بل كثير من المائعات المحرزة في الظروف مما تعارف بيعها كذلك ، وأما الأراضي فالظاهر عدم كفاية المشاهدة فيها . الثالث - معرفة جنس العوضين وأوصافهما التي تتفاوت بها القيمة وتختلف لها الرغبات ، وذلك إما بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة . الرابع - كون العوضين ملكا طلقا ، فلا يجوز بيع الماء والعشب والكلا قبل حيازتها ، والأسماك والوحوش قبل اصطيادها ، والموات من الأراضي قبل إحيائها . ( مسألة 1 ) يجوز بيع الوقف في مواضع : منها - إذا خرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه ، وأما إذا كان يؤدي بقاؤه إلى خرابه ففي الجواز إشكال . ومنها - إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة أو كثرة الخراج أو غيرها فإنه لا مانع حينئذ من بيعه وتبديله على اشكال . الخامس - القدرة على التسليم ، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء ، ولا الدابة الشاردة ، نعم لو كان المشتري قادرا على تسلمه فالظاهر الصحة . الخيارات وهي على أقسام : الأول - خيار المجلس ، فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار في فسخ المعاملة ما لم يفترقا ، فإذا افترقا ولو بخطوة وتحقق بها الافتراق عرفا سقط الخيار من الطرفين . الثاني : خيار الحيوان ، فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى