السيد الخميني
136
زبدة الأحكام
حياتهم الاقتصادية وجب تركها وحرمت التجارة المذكورة ، وعلى العلماء والمراجع الدينيين مع خوف ذلك تحريم أمتعتهم وتجارتهم حسب اقتضاء الظروف ، ويجب على كافة المسلمين الجد في قطعها . القسم الثاني [ عن نفسه ونحوها ] ( مسألة 1 ) للانسان أن يدفع المحارب والمهاجم واللص عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع . ( مسألة 2 ) لو هجم عليه لص أو غيره ليقتله ظلما يجب عليه الدفاع ولو انجر إلى قتل المهاجم ، وكذا لو هجم على من يتعلق به من الأقرباء بل الخدم ، فيجب الدفاع عنهم ولو انجر إلى قتل المهاجم . ( مسألة 3 ) لو هجم على حريمه - زوجة كانت أو غيرها - للتجاوز عليها وجب دفعه ولو انجر إلى قتل المهاجم ، بل الظاهر كذلك لو هجم على عرض حريمه بما دون التجاوز ، ولو هجم على ماله يجوز الدفاع بأي وجه ممكن . ( مسألة 4 ) يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدى للدفاع من الأسهل فالأسهل ، فلو اندفع بالإنذار والتنبيه بوجه من الوجوه فعل ذلك ، فإن كان يندفع بالصياح والتهديد المخيف اقتصر عليه ، ولو لم يندفع إلّا باليد اقتصر عليها ، أو بالعصا اقتصر عليها ، أو بالسيف اقتصر عليه ، وان لم يمكن الا بالقتل جاز بكل وسيلة . ( مسألة 5 ) لو لم يتعد المدافع الحد الجائز وأصاب المهاجم نقص في النفس أو الأموال كان هدرا ، ولا ضمان على المعتدى عليه ، ولا دية قتل أو جرح ، ولو تعدّى عن الحد كان ضامنا على الأحوط . ( مسألة 6 ) لو أمكن التخلص بالهرب ونحوه فالأحوط التخلص به . ولمعرفة المزيد من مسائل الدفاع ومسائل الأمر بالمعروف و