السيد الخميني

137

زبدة الأحكام

النهي عن المنكر . يراجع كتابنا تحرير الوسيلة . كتاب المكاسب والمتاجر مقدمة ( مسألة 1 ) لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها على إشكال في العموم ، لكن لا يترك الاحتياط فيها بالبيع والشراء وجعلها ثمنا في البيع وأجرة في الإجارة بل مطلق المعاوضة عليها . بل لا يجوز التكسب بها ولو كانت لها منفعة محللة مقصودة ، كالتسميد في العذرة ، ويستثنى من ذلك العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه بناء على النجاسة ، والكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى ، وكلب الصيد ، بل والماشية والزرع والبستان والدور . ( مسألة 2 ) لا إشكال في جواز بيع المتنجس القابل للتطهير وكذا غير القابل له إذا جاز الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختيار ، كالدهن المتنجس الذي يمكن الانتفاع به بالإسراج وطلاء السفن ، نعم لو كان جواز الانتفاع به متوقفا على طهارته كالسكنجبين النجس ونحوه فلا يجوز بيعه . ( مسألة 3 ) يجوز بيع الهرة ، ويحل ثمنها بلا إشكال ، وأما غيرها من أنواع السباع فالظاهر جوازه إذا كان ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء ، وكذا الحشرات بل المسوخ أيضا . ( مسألة 4 ) يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه مثل آلات اللهو ، كالعيدان والمزامير ونحوها وآلات القمار كالنرد والشطرنج ونحوهما ، وكذا يحرم صنعها والأجرة عليها ، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها وأما بيع أواني الذهب والفضة فيجوز إذا كان للتزيين والاقتناء .