السيد الخميني
10
زبدة الأحكام
بين الوضوء والغسل وان لم يستبرئ فالأقوى جواز الاكتفاء بالوضوء ، وأما إذا خرجت قبل أن يتوضأ يكتفي بالوضوء خاصة . الوضوء واجبات الوضوء ( مسألة 1 ) الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين ، والمراد بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى - من متناسب الأعضاء - عرضا ، وغير المتناسب يرجع إليه ، ويجب غسل شيء مما خرج عن الحد المذكور للمقدمة لتحصيل اليقين ، والواجب من غسل اللحية هو ما دخل منها في حد الوجه فقط . ( مسألة 2 ) يجب على الأحوط أن يكون الغسل من أعلى الوجه ، ولا يجوز على الأحوط الغسل منكوسا . ( مسألة 3 ) يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب غسل شيء من العضد مقدمة كالوجه . ( مسألة 4 ) لا يجب غسل شيء من البواطن كالعين والأنف وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق ، كما أنه لا يجب إزالة الوسخ تحت الأظفار إلّا ما كان معدودا من الظاهر . ( مسألة 5 ) يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد الغسل حال الإخراج حتى لا يلزم المسح بماء جديد ، بل وكذا في اليمنى إلّا أن يبقي شيئا من اليسرى ليغسله باليمنى كي لا يلزم المحذور . ( مسألة 6 ) يجب رفع المانع عن وصول الماء إلى البشرة ولو شك في وجود المانع لم يلتفت ، نعم لو شك في شيء أنه حاجب