السيد الخميني

11

زبدة الأحكام

وجبت ازالته أو ايصال الماء تحته ، وما ينجمد على الجرح بعد البرء لا يجب رفعه ، وأما الدواء فيجب رفعه إذا أمكن ذلك بسهولة . ( مسألة 7 ) الواجب في مسح الرأس هو مسح شيء من مقدمه ، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع ، ولا فرق في ذلك بين المسح على البشرة وعلى الشعر النابت على المقدم ، نعم إذا كان الشعر الذي نيت على مقدم الرأس طويلا بحيث يتجاوز بمده عن حده لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز . ( مسألة 8 ) يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح . ( مسألة 9 ) يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط طولا وان كان الأقوى كفايته إلى الكعب وهو قبة ظهر القدم ، ولا تقدير للعرض ، فيجزي ما يتحقق به اسم المسح ، وكذلك يجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء . ( مسألة 10 ) الأحوط المسح بباطن الكف ، وإن تعذر فبظاهرها ، وإن تعذر فبذراعه ، وان كان الأقوى جوازه بظاهرها بل الجواز بالذراع اختيارا لا يخلو من قوة . ( مسألة 11 ) لا بدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس لم يجز . ( مسألة 12 ) يجوز المسح على القناع والخف والجورب وغيرها عند الضرورة كالخوف من برد أو سبع ونحو ذلك مما يخاف بسببه من رفع الحائل ، ويعتبر في المسح على الحائل كل ما اعتبر في مسح البشرة . شرائط الوضوء ( مسألة 1 ) شرائط الوضوء أمور :