السيد الخميني

135

زبدة الأحكام

الدفاع وهو على قسمين : أحدهما الدفاع عن بيضة الاسلام ، ثانيهما عن نفسه ونحوها . القسم الأول [ الدفاع عن بيضة الاسلام ] ( مسألة 1 ) لو غشي بلاد المسلمين أو ثغورها عدو يخشى منه على بيضة الاسلام وكيانه وجب على المسلمين الدفاع بأية وسيلة ممكنة من بذل المال والنفس ، ولا يشترط فيه إذن الإمام عليه السلام أو نائبه . ( مسألة 2 ) لو خيف من زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين أو توسعة ذلك وجب الدفاع . ( مسألة 3 ) لو خيف على بلاد المسلمين من الاستيلاء السياسي أو الاقتصادي المنجر إلى أسرهم سياسيا أو اقتصاديا وجب الدفاع ولو بالمقاومة السلبية ، كعدم شراء بضائع الأعداء ، وترك استعمالها ، وترك المعاشرة والمعاملة معهم مطلقا . ( مسألة 4 ) لو كانت العلاقات السياسية أو التجارية بين الدول الاسلامية والأجانب موجبة لاستيلائهم على بلاد المسلمين أو نفوسهم أو أموالهم أو موجبة لأسرهم السياسي أو الاقتصادي أو موجبة لوهن الاسلام حرم على رؤساء الدول ايجاد تلك العلاقات والمناسبات ، وبطلت عقودها ، ويجب على المسلمين ارشادهم والزامهم تركها ولو بالمقاومة السلبية . ( مسألة 5 ) لو خيف على بعض البلاد الاسلامية من هجمة الأجانب وجب على جميع الدول الاسلامية الدفاع عنها بأية وسيلة ممكنة . كما يجب ذلك على سائر المسلمين . ( مسألة 6 ) لو كان في الروابط التجارية بين الدول أو التجار مع الدول الأجنبية أو التجار الأجانب مخافة على سوق المسلمين و