السيد الخميني

134

زبدة الأحكام

الصدقة على الأصح . ( مسألة 2 ) يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس ، ولا تعتبر العدالة على الأصح ، والأحوط عدم الدفع إلى المتهتك المتجاهر بالكبائر . ( مسألة 3 ) يعتبر في اليتامى الفقر على الأقوى ، وأما ابن السبيل أي المسافر في غير معصية - فلا يعتبر فيه الفقر في بلده ، نعم تعتبر الحاجة إليه في بلد التسليم . ( مسألة 4 ) لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرد دعواه ، نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفا ومشتهرا في بلده من دون إنكار من أحد . ( مسألة 5 ) الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحق أزيد من مئونة سنته ولو دفعة . ( مسألة 6 ) النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدمة أمره بيد الحاكم الشرعي على الأقوى ، فلا بد إما من إيصاله إليه أو صرفه بإذنه وأمره ، كما أن النصف الذي للإمام عليه السلام أمره راجع إلى الحاكم الشرعي أيضا ، فلا بد من إيصاله إليه ، ويشكل دفعه إلى غير من يقلده من الفقهاء المجتهدين إلّا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلده كمّا وكيفا . ( مسألة 7 ) يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وان كان عروضا ( الأجناس غير النقدية ) ، والأقوى أن يكون ذلك بإذن المجتهد حتى في سهم السادات . ( مسألة 8 ) لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك إلّا في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه ولا ترجى قدرته ، فلا مانع منه لذلك مع إذن الحاكم الشرعي .