السيد الخميني
133
زبدة الأحكام
السادس - الأراضي التي اشتراها الذمي من مسلم ، فإنه يجب على الذمي خمسها ، ويؤخذ منه قهرا إن لم يدفعه بالاختيار . السابع - الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميز صاحبه أصلا ولو في عدد محصور وعدم العلم بقدره كذلك فإنه يخرج منه الخمس حينئذ ، ولو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور مع العلم بقدر المال تصدق به بإذن الحاكم على الأحوط على من شاء . ( مسألة 1 ) لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره فالظاهر كفاية اخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره والأحوط تسليم المقدار المتيقن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه . ( مسألة 2 ) لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس ، ولو علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور تصدق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه ، وإن علم صاحبه في عدد محصور فالأقوى الرجوع إلى القرعة وان لم يعلم مقداره وتردد بين الأقل والأكثر أخذ بالأقل ودفعه إلى مالكه لو كان معلوما بعينه . ( مسألة 3 ) لو تبين المالك بعد اخراج الخمس ضمنه ، وعليه دفعه له على الأحوط . مصرف الخمس ( مسألة 1 ) يقسم الخمس ستة اسهم : سهم للّه تعالى ، وسهم للنبي صلى اللّه عليه وآله ، وسهم للإمام عليه السلام ، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر ( الإمام المهدي ) أرواحنا له الفداء وعجل اللّه تعالى فرجه ، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب ، فلو انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس ، وحلت له