السيد الخميني
129
زبدة الأحكام
ذريته كثر اللّه نسلهم المبارك عوضا عن الزكاة ، فعن الإمام الصادق عليه السلام ان اللّه الذي لا إله إلّا هو لما حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال . ما يجب فيه الخمس ( مسألة 1 ) يجب الخمس في سبعة أشياء : الأول - ما يغتنم قهرا أو سرقة وغيلة - إذا كانتا في الحرب ومن شؤونه - من أهل الحرب إذا كان غزوهم باذن الإمام عليه السلام ، وأما ما اغتنم بالغزو من غير اذنه في حال الغيبة وعدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه سيما إذا كان للدعاء إلى الاسلام ، وكذا ما اغتنم منهم عند الدفاع . الثاني - المعدن ، والمرجع فيه العرف ، ومنه الذهب والفضة والرصاص والحديد والنحاس والزئبق وأنواع الأحجار الكريمة والنفط والكبريت والقير والكحل والزرنيخ والملح ، بل والجص وطين الغسل والأرمني على الأحوط ، وما شك أنه منه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة ، ويعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج والتصفية بلوغه عشرين دينارا ( 12 / 69 غراما ذهبا ) أو مائتي درهم فضة - ( 242 غراما ) عينا أو قيمة على الأحوط حال الإخراج . ( مسألة 2 ) لو استنبط المعدن صبي أو مجنون تعلق الخمس به على الأقوى ، ووجب على الولي إخراجه ، ولو كان المعدن في أرض مملوكة يكون لمالكه . ( مسألة 3 ) لا فرق في تعلق الخمس بين كون المخرج مسلما أو كافرا ، فالمعادن التي يستخرجها الكفار من الذهب والفضة والنفط وغيرها يتعلق بها الخمس ، ومع بسط يد والي المسلمين يأخذ منهم ،