السيد الخميني
126
زبدة الأحكام
السادة أو هذا مصرفه الفقراء أو السادة وان كان الأحوط عدم الأخذ إلّا باذن صريح . ( مسألة 9 ) يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص حتى مع وجود المستحق ، فتكون أمانة في يده لا يضمنها إلّا مع التعدّي أو التفريط أو التأخير مع وجود المستحق ، وليس له تبديلها بعد العزل وأما التعيين في غير الجنس فمحل اشكال وإن كان لا يخلو من وجه . زكاة الفطرة قد ورد في زكاة الفطرة أنه يتخوف الفوت على من لم تدفع عنه ، وأنها من تمام الصوم ، كما أن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله من تمام الصلاة . ( مسألة 1 ) تجب زكاة الفطرة على المكلف الحر الغني فعلا أو قوة ، فلا تجب على الصبي ، ولا المجنون ولو أدواريا إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد ، ولا يجب على وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما ، بل الأقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولانه ، ولا على من هو مغمى عليه عند دخول ليلة العيد ولا على الفقير الذي لا يملك مئونة سنته له ولعياله زائدأ على ما يقابل الدين ومستثنياته لا فعلا ولا قوة ، والأحوط اعتبار الدين الحال في هذه السنة لا غيره . ( مسألة 2 ) يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد أي قبيلها ولو بلحظة ، بأن كان واجدا لها فأدرك الغروب فلا يكفي وجودها قبل الغروب إذا زال عنده ، ولا بعد الغروب لو لم يكن عنده . ( مسألة 3 ) يجب على من استكمل الشرائط المذكورة اخراجها عن نفسه وعمن يعوله من مسلم وكافر وصغير وكبير حتى المولود