السيد الخميني

127

زبدة الأحكام

قبل هلال شوال ولو بلحظة ، وكذا كل من يدخل في عيلولته قبله حتى الضيف مع صدق كونه ممن يعوله وإن لم يتحقق منه الأكل ، وتسقط عن الضيف حينئذ ولو كان غنيا ، بل الأقوى سقوطها عنه وإن كان المضيف فقيرا وهو غني . ( مسألة 4 ) تجب فيها النية كغيرها من العبادات ، ويجوز أن يتولى الإخراج من وجبت عليه أو يوكل غيره في التأدية ، فحينئذ لا بدّ للوكيل من نية القربة . جنس زكاة الفطرة ( مسألة 1 ) لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كل قوم أو قطر التغذي به وان لم يكتفوا به ، كالحنطة والشعير والأرز في مثل غالب بلاد إيران والعراق ، وان كان الأقوى الجواز في الغلات الأربع مطلقا ، ويجوز دفع الأثمان قيمة ، وتعتبر في القيمة حال وقت الإخراج وبلده . ( مسألة 2 ) الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ، وقد يترجح الأنفع بملاحظة المرجحات الخارجية ، كما يرجح لمن يكون قوته من القمح الأعلى الدفع منه لا من الأدون أو الشعير . مقدارها وهو صاع من جميع الأقوات حتى اللبن ، والصاع يساوي ( 831 / 2 ) كيلوغراما . وقت وجوبها وهو دخول ليلة العيد ، ويستمر وقت دفعها منه إلى الزوال والأفضل بل الأحوط التأخير إلى النهار ، ولو أراد صلاة العيد فلا يترك