السيد الخميني
123
زبدة الأحكام
على الغريم فتبرأ بذلك ذمته وان لم يقبضها ، بل ولم يكن له اطلاع بذلك . السابع - في سبيل اللّه ، ولا يبعد أن يكون هو المصالح العامة للمسلمين والاسلام ، كبناء القناطر ، وإيجاد الطرق والشوارع وتعميرها ، وما يحصل به تعظيم الشعائر وعلو كلمة الاسلام ، أو دفع الفتن والمفاسد عن حوزة الاسلام ، والصلح بين القبيلتين من المسلمين وأشباه ذلك ، لا مطلق القربات كالإصلاح بين الزوجين والولد والوالد . الثامن - ابن السبيل ، وهو المنقطع به في الغربة وان كان غنيا في بلده إذا كان سفره مباحا ، فلو كان في معصية لم يعط ، وكذا لو تمكن من الاقتراض وغيره ، فيدفع إليه منها ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله وشأنه ، أو إلى محل يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة ، ولو وصل إلى بلده وفضل مما أعطي شيء ولو بسبب التقتير على نفسه أعاده على الأقوى ، ومع تعذر ايصاله إلى الدافع يوصله إلى الحاكم الشرعي . أوصاف المستحقين وهي أمور : الأول - الايمان . فلا يعطى غير المؤمن الا من سهم الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ . الثاني - أن لا يكون شاربا للخمر على الأحوط ، بل غير متجاهر بمثل هذه الكبيرة على الأحوط ، ولا يشترط فيه العدالة وان كان أحوط ، والأقوى عدم الجواز فيما إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح وفي المنع ردع عن المنكر ، والأحوط اعتبار العدالة في العامل حال عمله ، وان لا تبعد كفاية الوثوق والاطمئنان به . الثالث - أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك ، كالأبوين